الثانية: إذا أحرم الولي بالصبي فعل به ما يلزم المحرم، وجنبه ما يتجنبه المحرم وكل ما يعجز عنه يتولاه الولي، ولو فعل ما يوجب الكفارة ضمن عنه، ولو كان مميزا جاز إلزامه بالصوم عن الهدي، ولو عجز صام الولي عنه.
الثالثة: لو اشترط في إحرامه ثم حصل المانع تحلل، ولا يسقط هدي التحلل بالشرط، بل فائدته جواز التحلل للمحصور من غير تربص، ولا يسقط عنه الحج لو كان واجبا.
____________________
معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى دخل الحج قال: يستغفر الله ولا شئ عليه وقد تمت عمرته (1) وحملوا الرواية الأولى على الاستحباب.
قال طاب ثراه: ولو أحرم عامدا بطلت متعته (عمرته خ) على رواية أبي بصير عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام.
أقول: الرواية من الصحاح، وهي ما رواه ليث المرادي عن الصادق عليه السلام قال: المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبى بالحج قبل أن يقصر، فليس له أن يقصر وليس له متعة (2) وحملها الشيخ على المتعمد (3) لحسنة معاوية المتقدمة، وقال ابن إدريس: يبطل إحرامه الثاني للنهي عنه وهو دلالة الفساد (4) ورجح العلامة في
قال طاب ثراه: ولو أحرم عامدا بطلت متعته (عمرته خ) على رواية أبي بصير عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام.
أقول: الرواية من الصحاح، وهي ما رواه ليث المرادي عن الصادق عليه السلام قال: المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبى بالحج قبل أن يقصر، فليس له أن يقصر وليس له متعة (2) وحملها الشيخ على المتعمد (3) لحسنة معاوية المتقدمة، وقال ابن إدريس: يبطل إحرامه الثاني للنهي عنه وهو دلالة الفساد (4) ورجح العلامة في