____________________
(ج) إن كانت بكرا وجب عليه أرش البكارة ويسقط عنه قدر نصيبه.
(د) مع عدم البكارة هل يجب عليه مهر أم لا؟ سكت عنه الشيخ رحمه الله، وقال ابن إدريس: لا يجب عليه سوى الحد وأرش البكارة إن كانت (1).
والحق وجوب المهر إن كانت جاهلة، أو مكرهة، لا مع العلم والمطاوعة، وتسقط عنه قدر حصته.
(ه) لزوم قيمة الولد عند الولادة إن كان حيا، ولو سقط ميتا لم تضمنه.
(و) هذا الولد قبل سقوطه هل هو محكوم برقيته ووجوب التقويم على أبيه، كما يجب بذل قيمة الوارث وهو قبلها رق، أو هو حر في الأصل ووجوب القيمة لأجل حقوق الشركاء لا يصيره عبدا؟ الأظهر الثاني. وتظهر الفائدة فيما لو أوصى له حملا فيصح على الثاني دون الأول.
(ز) لو سقط هذا الولد بجناية جان، ألزم الجاني دية جنين الحر للأب، وعلى الأب للشركاء دية جنين الأمة، عشر قيمة أمه إلا قدر نصيبه، ويحتمل ضعيفا أن لا شئ على الأب.
قال طاب ثراه: المملوكان المأذون لهما إذا ابتاع كل منهما صاحبه حكم للسابق، ولو اشتبه مسحت الطريق وحكم للأقرب، فإن اتفقا بطل العقدان، وفي رواية يقرع بينهما.
أقول: هنا مسألتان:
(د) مع عدم البكارة هل يجب عليه مهر أم لا؟ سكت عنه الشيخ رحمه الله، وقال ابن إدريس: لا يجب عليه سوى الحد وأرش البكارة إن كانت (1).
والحق وجوب المهر إن كانت جاهلة، أو مكرهة، لا مع العلم والمطاوعة، وتسقط عنه قدر حصته.
(ه) لزوم قيمة الولد عند الولادة إن كان حيا، ولو سقط ميتا لم تضمنه.
(و) هذا الولد قبل سقوطه هل هو محكوم برقيته ووجوب التقويم على أبيه، كما يجب بذل قيمة الوارث وهو قبلها رق، أو هو حر في الأصل ووجوب القيمة لأجل حقوق الشركاء لا يصيره عبدا؟ الأظهر الثاني. وتظهر الفائدة فيما لو أوصى له حملا فيصح على الثاني دون الأول.
(ز) لو سقط هذا الولد بجناية جان، ألزم الجاني دية جنين الحر للأب، وعلى الأب للشركاء دية جنين الأمة، عشر قيمة أمه إلا قدر نصيبه، ويحتمل ضعيفا أن لا شئ على الأب.
قال طاب ثراه: المملوكان المأذون لهما إذا ابتاع كل منهما صاحبه حكم للسابق، ولو اشتبه مسحت الطريق وحكم للأقرب، فإن اتفقا بطل العقدان، وفي رواية يقرع بينهما.
أقول: هنا مسألتان: