ولو أسلم الذمي قبل بيعه، قيل: يتولاه غيره، وهو ضعيف.
____________________
وارثا، فإن قطع عليه أنه لا وارث له كان لإمام المسلمين، لأنه يستحق ميراث من لا وارث له (1) وقال العلامة: إن لم يعلم انتفاء الوارث وجب حفظه، لأنه مال معصوم، فيجب حفظه على مالكه كغيره من الأموال، فإن آيس من وجوده والظفر به أمكن أن يتصدق به وينوي القضاء عند الظفر بالوارث، لئلا يتعطل المال، إذ لا يجوز التصرف فيه، ولا يمكن إيصاله إلى مستحقه (2).
وفي قوله " لا يجوز التصرف فيه " نظر، لعدم تعيين الدين إلا بقبض المستحق له، بل لو قال: لاحتياجه إلى تفريغ ذمته - وهو غير متمكن من إيصاله إلى مستحقه، فشرع له التصدق به كاللقطة - كان أحسن.
قال طاب ثراه: ولو أسلم الذمي قبل بيعه، قيل: يتولاه غيره، وهو ضعيف.
أقول: القائل بذلك الشيخ في النهاية (3) ومنع منه القاضي (4) وابن إدريس (5) واختاره المصنف (6) والعلامة (7).
وفي قوله " لا يجوز التصرف فيه " نظر، لعدم تعيين الدين إلا بقبض المستحق له، بل لو قال: لاحتياجه إلى تفريغ ذمته - وهو غير متمكن من إيصاله إلى مستحقه، فشرع له التصدق به كاللقطة - كان أحسن.
قال طاب ثراه: ولو أسلم الذمي قبل بيعه، قيل: يتولاه غيره، وهو ضعيف.
أقول: القائل بذلك الشيخ في النهاية (3) ومنع منه القاضي (4) وابن إدريس (5) واختاره المصنف (6) والعلامة (7).