____________________
والسيد (1) وهو اختيار المصنف (2).
قال طاب ثراه: وفي الثعلب والأرنب شاة، وقيل: البدل فيهما كالظبي.
أقول: لا خلاف أن في كل من الظبي والثعلب والأرنب شاة، وإنما الخلاف في تحقيق البدل مع فقد الشاة أو قيمتها.
وتحقيق البحث هنا يقع في مقامين:
الأول: في بدل الظبي، وفيه ثلاثة أقوال:
(الأول) المشهور أنه مع فقد الشاة يقيض ثمنها على البر، وهو الحنطة ويقسمه على الفقراء، لكل مسكين مدين، فإن زاد البر عن عشرة كان له الزائد، وإن نقص عن كفايتهم لم يلزمه الإتمام، ولو عجر عن ذلك بأن لا يكون قادرا على ثمن الشاة صام عن كل مسكين يوما ولو عجز صام ثلاثة أيام قاله الشيخ (3) والمتأخرون.
(الثاني) مع فقد الشاة يطعم عشرة مساكين، فإن لم يستطع صام ثلاثة أيام قاله المفيد (4) فقد خالف المشهور شيئين:
(أ) إيجابه إطعام عشرة مساكين، مع قطع النظر عن قيمة الشاة.
(ب) إيجاب صوم ثلاثة أيام، مع عجزه عن الإطعام، والمشهور وجوبها بعد العجز عن صوم العشرة، وهو مذهب الحسن (5) والسيد (6) والصدوق في المقنع
قال طاب ثراه: وفي الثعلب والأرنب شاة، وقيل: البدل فيهما كالظبي.
أقول: لا خلاف أن في كل من الظبي والثعلب والأرنب شاة، وإنما الخلاف في تحقيق البدل مع فقد الشاة أو قيمتها.
وتحقيق البحث هنا يقع في مقامين:
الأول: في بدل الظبي، وفيه ثلاثة أقوال:
(الأول) المشهور أنه مع فقد الشاة يقيض ثمنها على البر، وهو الحنطة ويقسمه على الفقراء، لكل مسكين مدين، فإن زاد البر عن عشرة كان له الزائد، وإن نقص عن كفايتهم لم يلزمه الإتمام، ولو عجر عن ذلك بأن لا يكون قادرا على ثمن الشاة صام عن كل مسكين يوما ولو عجز صام ثلاثة أيام قاله الشيخ (3) والمتأخرون.
(الثاني) مع فقد الشاة يطعم عشرة مساكين، فإن لم يستطع صام ثلاثة أيام قاله المفيد (4) فقد خالف المشهور شيئين:
(أ) إيجابه إطعام عشرة مساكين، مع قطع النظر عن قيمة الشاة.
(ب) إيجاب صوم ثلاثة أيام، مع عجزه عن الإطعام، والمشهور وجوبها بعد العجز عن صوم العشرة، وهو مذهب الحسن (5) والسيد (6) والصدوق في المقنع