ولا يشترط في المرأة وجود محرم، ويكفي ظن السلامة.
ومع الشرائط لو حج ما شيا، أو في نفقة غيره أجزأه.
والحج ما شيا أفضل إذا لم يضعفه عن العبادة.
____________________
قال طاب ثراه: وفي اشتراط الرجوع إلى صنعة أو بضاعة قولان.
أقول: الاشتراط مذهب الشيخين (1) والتقي (2) والقاضي (3) وابن حمزة (4).
وعدمه مذهب القديمين (5) والسيد (6) وابن إدريس (7) واختاره المصنف (8)
أقول: الاشتراط مذهب الشيخين (1) والتقي (2) والقاضي (3) وابن حمزة (4).
وعدمه مذهب القديمين (5) والسيد (6) وابن إدريس (7) واختاره المصنف (8)