ولو بيع الدين بأقل منه لم يلزم الغريم أن يدفع إليه أكثر مما دفع، على تردد.
____________________
احتج الشيخ بما رواه يونس، إلى قوله: قال: وإذا أسلم رجل وله خمر وخنازير ثم مات وهي في ملكه وعليه دين، قال: يبيع ديانه أو ولي له غير مسلم خنازيره وخمره، فيقضي دينه، وليس له أن يبيعه وهو حي ولا يمسكه (2).
احتج الآخرون بأن المسلم لا يملك ذلك، ولا يجوز له بيعه مباشرة، فلا يجوز تسبيبا.
وأجابوا عن الرواية بأنها مقطوعة أولا، وبقبول الاحتمال ثانيا إذ من الجائز أن يكون الورثة كفارا فلهم بيع الخمر وقضاء دين الميت منه، ولهذا حرم عليه بيعه وإمساكه في حياته.
قال طاب ثراه: ولو بيع الدين بأقل منه، لم يلزم الغريم أن يدفع أكثر مما دفع، على تردد.
أقول: هذه المسألة من المعارك التي قد تشبه على المحصلين. وتوضيحها يستدعي بيان تصورها قبل البحث منها بتوطئة مقدمة.
فنقول: الدين أمر كلي في الذمة غير مشخص، وإنما تشخيصه بتعيين المديون مع قبض المستحق له، أو الحاكم مع امتناعه، أو صاحب الدين مع إلطاط (3) المديون،
احتج الآخرون بأن المسلم لا يملك ذلك، ولا يجوز له بيعه مباشرة، فلا يجوز تسبيبا.
وأجابوا عن الرواية بأنها مقطوعة أولا، وبقبول الاحتمال ثانيا إذ من الجائز أن يكون الورثة كفارا فلهم بيع الخمر وقضاء دين الميت منه، ولهذا حرم عليه بيعه وإمساكه في حياته.
قال طاب ثراه: ولو بيع الدين بأقل منه، لم يلزم الغريم أن يدفع أكثر مما دفع، على تردد.
أقول: هذه المسألة من المعارك التي قد تشبه على المحصلين. وتوضيحها يستدعي بيان تصورها قبل البحث منها بتوطئة مقدمة.
فنقول: الدين أمر كلي في الذمة غير مشخص، وإنما تشخيصه بتعيين المديون مع قبض المستحق له، أو الحاكم مع امتناعه، أو صاحب الدين مع إلطاط (3) المديون،