____________________
قال طاب ثراه: والمعتمر يقضي عمرته عند زوال المانع، وقيل: في الشهر الداخل.
أقول: الأول اختيار المصنف (1) والشيخ في التهذيب (2) لصحيحة معاوية عن - الصادق عليه السلام: وإن كان في عمرة فإذا برئ فعليه العمرة (3) ورواية رفاعة عن الصادق عليه السلام قال: خرج الحسين عليه السلام معتمرا وقد ساق بدنة حتى انتهى إلى السقيا (4) فبرسم (5) فحلق شعر رأسه ونحرها مكانه، ثم أقبل حتى جاء فضرب الباب فقال علي عليه السلام ابني ورب الكعبة افتحوا له، وكانوا قد حموا له الماء، فأكب عليه فشرب منه، ثم اعتمر بعد (6) وبهذه الرواية تمسك سلار في جواز التحلل للمحصر مكانه (7).
وأكثر الأصحاب على الثاني، وهو راجع إلى الخلاف المتقدم في أقل زمان يكون بين العمرتين.
قال طاب ثراه: وقيل: لو أحصر القارن حج في القابل قارنا، وهو على الأفضل، إلا أن يكون القران متعينا عليه بوجه.
أقول: الأول اختيار المصنف (1) والشيخ في التهذيب (2) لصحيحة معاوية عن - الصادق عليه السلام: وإن كان في عمرة فإذا برئ فعليه العمرة (3) ورواية رفاعة عن الصادق عليه السلام قال: خرج الحسين عليه السلام معتمرا وقد ساق بدنة حتى انتهى إلى السقيا (4) فبرسم (5) فحلق شعر رأسه ونحرها مكانه، ثم أقبل حتى جاء فضرب الباب فقال علي عليه السلام ابني ورب الكعبة افتحوا له، وكانوا قد حموا له الماء، فأكب عليه فشرب منه، ثم اعتمر بعد (6) وبهذه الرواية تمسك سلار في جواز التحلل للمحصر مكانه (7).
وأكثر الأصحاب على الثاني، وهو راجع إلى الخلاف المتقدم في أقل زمان يكون بين العمرتين.
قال طاب ثراه: وقيل: لو أحصر القارن حج في القابل قارنا، وهو على الأفضل، إلا أن يكون القران متعينا عليه بوجه.