____________________
الإحرام، وقيمة للحرم وأخرى لاستصغاره (1) وجزم به المصنف في الشرائع (2) والعلامة في القواعد (3).
وفي رواية معاوية بن عمار ثلاث قيم (4).
والضمير في الهاء في " استصغاره " هل هو راجع إلى الصيد؟ أو إلى الحرم؟
احتمالات.
وتظهر الفائدة فيما لو فعل ذلك في الحل، فإن قلنا بالثاني لم يجب سوى الفداء، وإن قلنا بالأول وجب معه قيمة.
ويمكن أن يقال: المراد استصغار الطير، لا مطلقا، بل الطير الذي يكون في الحرم، وأفتى المصنف في الشرايع بقول الشيخ (5) وفي النافع بالرواية، وهي ما رواه معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: في محرم اصطاد طيرا في الحرم فضرب به الأرض فقتله، قال: عليه ثلاث قيم (6).
قال طاب ثراه: وشرط الشيخ مع الإغلاق الهلاك.
وفي رواية معاوية بن عمار ثلاث قيم (4).
والضمير في الهاء في " استصغاره " هل هو راجع إلى الصيد؟ أو إلى الحرم؟
احتمالات.
وتظهر الفائدة فيما لو فعل ذلك في الحل، فإن قلنا بالثاني لم يجب سوى الفداء، وإن قلنا بالأول وجب معه قيمة.
ويمكن أن يقال: المراد استصغار الطير، لا مطلقا، بل الطير الذي يكون في الحرم، وأفتى المصنف في الشرايع بقول الشيخ (5) وفي النافع بالرواية، وهي ما رواه معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: في محرم اصطاد طيرا في الحرم فضرب به الأرض فقتله، قال: عليه ثلاث قيم (6).
قال طاب ثراه: وشرط الشيخ مع الإغلاق الهلاك.