وضابطها ما كان زائدا عن الخلقة الأصلية، أو ناقصا. وإطلاق العقد يقتضي السلامة. فلو ظهر عيب سابق تخير المشتري بين الرد والأرش، ولا خيرة للبايع. ويسقط الرد، بالبراءة من العيب ولو إجمالا، وبالعلم به قبل العقد، وبالرضا بعده، وبحدوث عيب عنده، وبإحداثه في المبيع حدثا، كركوب الدابة، والتصرف الناقل ولو كان قبل العلم بالعيب.
أما الأرش فيسقط بالثلاثة الأول دون الأخيرين.
ويجوز بيع المعيب وإن لم يذكر عيبه، وذكره مفصلا أفضل. ولو ابتاع شيئين فصاعدا صفقة، فظهر العيب في البعض، فليس له رد المبيع منفردا، وله رد الجميع أو الأرش ولو اشترى اثنان شيئا صفقة، فلهما الرد بالعيب أو الأرش، وليس لأحدهما الانفراد بالرد على الأظهر والوطء يمنع رد الأمة إلا من عيب الحبل، ويرد معها نصف عشر قيمتها.
____________________
أحدهما: لا يثبت، لأن الخيار إنما يثبت للتعيب بنقص المبيع، والخيار في العيب للمشتري خاصة دون البايع، ولاستناد العيب إلى تفريطه، فالعقد لازم له.
يحتمل ثبوت الخيار له، لأنه إنما رضي ببيعها بالثمن أجمع، فإذا لم يصل إليه كان له الفسخ. فعلى هذا لو بذل له المشتري جميع الثمن، منع الفسخ، لزوال العيب.
قال طاب ثراه: ولو اشترى اثنان شيئا صفقة، فلهما الرد بالعيب أو الأرش، وليس لأحدهما الانفراد بالرد على الأظهر.
أقول: اختار الشيخ في كتاب الشركة من كتابي الخلاف انفراد أحدهما
يحتمل ثبوت الخيار له، لأنه إنما رضي ببيعها بالثمن أجمع، فإذا لم يصل إليه كان له الفسخ. فعلى هذا لو بذل له المشتري جميع الثمن، منع الفسخ، لزوال العيب.
قال طاب ثراه: ولو اشترى اثنان شيئا صفقة، فلهما الرد بالعيب أو الأرش، وليس لأحدهما الانفراد بالرد على الأظهر.
أقول: اختار الشيخ في كتاب الشركة من كتابي الخلاف انفراد أحدهما