وكذا لا يجوز بيع ثمرة الشجر حتى تظهر ويبدو صلاحها، وهو أن ينعقد الحب.
____________________
الجنس ليزيد عن قدر الحلية يقينا، فيزول المحذور.
ومستند الفتوى ما رواه عبد الرحمان الحجاج قال: سألته عن السيوف المحلاة فيها الفضة تباع بالذهب إلى أجل مسمى؟ فقال: إن الناس لم يختلفوا في النسئ أنه الربا وإنما اختلفوا في اليد باليد، قال: فقلت له: فنبيعه بدارهم نقد؟ فقال: كان أبي يقول: يكون معه عرض أحب إلي، فقلت له: إذا كانت الدراهم التي يعطي أكثر من الفضة التي فيها فقال: وكيف لهم بالاحتياط بذلك؟ فقلت: فإنهم يزعمون أنهم يعرفون ذلك، فقال: إن كانوا يعرفون ذلك فلا بأس، وإلا فإنهم يجعلون معه العرض أحب إلي (1) وروى منصور الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن السيف المفضض يباع بالدراهم؟ فقال: إذا كانت فضته أقل من النقد فلا بأس، وإن كانت فضته أكثر فلا يصلح (2).
قال طاب ثراه: لا يصح بيع ثمرة النخل قبل ظهورها ما لم يبد صلاحها، وهو أن يحمر أو يصفر على الأشهر.
أقول: هنا ثلاثة أقوال:
ومستند الفتوى ما رواه عبد الرحمان الحجاج قال: سألته عن السيوف المحلاة فيها الفضة تباع بالذهب إلى أجل مسمى؟ فقال: إن الناس لم يختلفوا في النسئ أنه الربا وإنما اختلفوا في اليد باليد، قال: فقلت له: فنبيعه بدارهم نقد؟ فقال: كان أبي يقول: يكون معه عرض أحب إلي، فقلت له: إذا كانت الدراهم التي يعطي أكثر من الفضة التي فيها فقال: وكيف لهم بالاحتياط بذلك؟ فقلت: فإنهم يزعمون أنهم يعرفون ذلك، فقال: إن كانوا يعرفون ذلك فلا بأس، وإلا فإنهم يجعلون معه العرض أحب إلي (1) وروى منصور الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن السيف المفضض يباع بالدراهم؟ فقال: إذا كانت فضته أقل من النقد فلا بأس، وإن كانت فضته أكثر فلا يصلح (2).
قال طاب ثراه: لا يصح بيع ثمرة النخل قبل ظهورها ما لم يبد صلاحها، وهو أن يحمر أو يصفر على الأشهر.
أقول: هنا ثلاثة أقوال: