المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٢ - الصفحة ٤٩٧
ولو باعه الراهن وقف على إجازة المرتهن.
وفي وقوف العتق على إجازة المرتهن تردد، أشبهه الجواز.
الرابع: في المرتهن: ويشترط فيه كمال العقل وجواز التصرف.
ويجوز اشتراط الوكالة في الرهن، ولو عزل له لم ينعزل. وتبطل الوكالة
____________________
عن الملك، أو ينقص ماليته وغير ذلك إن كان ينفع الرهن ولم يستضر به المرتهن، جاز وإلا فلا، فالذي لا يمنع منه صور:
(أ) تأبير النخل، فللمالك الاستقلال به، وليس للمرتهن منعه.
(ب) سقيه.
(ج) ختان العبد.
(د) فصاده (1).
(ه‍) مداواته بدواء لا يكون مخوفا سميا، ولو امتنع من مداواته وكان في المداواة مصلحة لم يجبر، ولو أراد المرتهن المداواة، فإن كان من خاصه من غير رجوع به على الراهن جاز وإلا فلا.
(و) له تزويج الجارية، لكن لا يسلمها إلى الزوج إلا بعد الفك، أو إذن المرتهن.
(ز) للزوج الخيار في فسخ النكاح مع منع المرتهن، إن لم يعلم كونها مرهونة.
قال طاب ثراه: وفي وقوف العتق على إجازة المرتهن تردد، أشبهه، الجواز.
أقول: وجه الجواز كون العتق مبنيا على القهر والتغليب، وعليه عقد باب العتق بالسراية، وإنما منع من التصرف حق المرتهن وقد أجاز فيرتفع المانع، وهو مذهب

(1) أي فيما كانت المداواة بالفصد وفتح العروق.
(٤٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 ... » »»
الفهرست