المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٢ - الصفحة ٣١٨
انقضائهم يقتلوا. وكان الإمام مخيرا بين المن والفداء والاسترقاق، ولا يسقط هذا الحكم لو أسلموا. ولا يقتل الأسير لو عجز عن المشي، ولا يعد الذمام له ويكره أن يصبر على القتل.
ولا يجوز دفن الحربي، ويجب دفن المسلم، ولو اشتبهوا قيل: يوارى من كان كميشا كما أمر النبي صلى الله عليه وآله في قتلى بدر. وحكم الطفل حكم أبويه، فإن أسلما أو أسلم أحدهما لحق بحكمه ولو أسلم حربي في دار الحرب حقن دمه
____________________
وتبعه العلامة (1) وهو مضمون حسنة علي بن رئاب عن أبي جعفر عليه السلام (2) وقال الشيخ في الإستبصار: الذي أعمل عليه أنه أحق بعين ماله على كل أحد، والأخبار المخالفة لذلك وردت على ضرب من التقية (3).
قال طاب ثراه: ولا يجوز دفن الحربي، ويجب دفن المسلم، ولو اشتبهوا قيل:
يوارى من كان كميشا كما أمر النبي صلى الله عليه وآله في قتلى بدر.
أقول: قال الشيخ في النهاية: دفن منهم من كان صغير الذكر على ما روي في بعض الأخبار (4) وبه قال المصنف في الشرائع (5) والعلامة (6) اعتمادا على حسنة حماد بن يحيى عن الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله يوم بدر:

(١) القواعد: المطلب الثاني في قسمة الغنيمة ص ١٠٨ س ١٦ قال: ورجع الغانم على الإمام مع تفرق الغانمين.
(٢) التهذيب: ج ٦ (٧٤) باب المشركين يأسرون أولاد المسلمين ص ١٦٠ قطعة من حديث ٥.
(٣) الإستبصار: ج ٣ (٣) باب أن المشركين يأخذون من مال المسلمين شيئا ص ٥ ذيل حديث ٤.
(٤) النهاية: كتاب الجهاد، باب من الزيادات في ذلك ص 298 س 13 قال: فليوار منهم من كان صغير الذكر على ما روي الخ.
(5) الشرايع: في الأسارى قال: وإن اشتبها يوارى من كان كميش الذكر.
(6) المنتهى: ج 1 كتاب في صلاة الجنائز ص 449 س 16.
(٣١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 ... » »»
الفهرست