____________________
(ب) كون المعتق لمولى المأذون رقا لكونه في يده بشرائه من مواليه وبطلان عتقه، وهو قول ابن إدريس (1) واختاره العلامة (2) والمصنف في الشرائع (3).
(ج) إمضاء ما فعله المأذون، ومعناه الحكم بصحة البيع والعتق، لأن الأصل أن ما يفعله المأذون يكون صحيحا، وهذا تتمشى إذا جعلنا حكم المأذون حكم الوكيل، فيقبل إقراره بما في يده ويمضي تصرفه فيه كما يمضي إقراره بالدين، وهو أوجه الأقوال، وهو مذهب المصنف في النافع (4).
قال طاب ثراه: إذا اشترى عبدا فدفع إليه البائع عبدين ليختار أحدهما، فأبق واحد قيل: يرتجع نصف الثمن، ثم إن وجده تخير، وإلا كان الآخر بينهما نصفين، وفي الرواية ضعف، ويناسب الأصل أن يضمن الآبق بقيمته، ويطالب بما ابتاعه.
أقول: ما حكاه هو قول الشيخ في النهاية (5) وتبعه القاضي (6) ومستنده رواية
(ج) إمضاء ما فعله المأذون، ومعناه الحكم بصحة البيع والعتق، لأن الأصل أن ما يفعله المأذون يكون صحيحا، وهذا تتمشى إذا جعلنا حكم المأذون حكم الوكيل، فيقبل إقراره بما في يده ويمضي تصرفه فيه كما يمضي إقراره بالدين، وهو أوجه الأقوال، وهو مذهب المصنف في النافع (4).
قال طاب ثراه: إذا اشترى عبدا فدفع إليه البائع عبدين ليختار أحدهما، فأبق واحد قيل: يرتجع نصف الثمن، ثم إن وجده تخير، وإلا كان الآخر بينهما نصفين، وفي الرواية ضعف، ويناسب الأصل أن يضمن الآبق بقيمته، ويطالب بما ابتاعه.
أقول: ما حكاه هو قول الشيخ في النهاية (5) وتبعه القاضي (6) ومستنده رواية