____________________
بابها، فله جميع ما فيها إن شاء الله (1) قال ابن إدريس: قوله عليه السلام: " وما أغلق عليه بابها " يريد بذلك جميع حقوقها، فالجواب مطابق للسؤال (2) قال العلامة:
ونحن نمنع هذا التفسير ونقول بموجب الحديث، فإنه إذا اشتراها بما أغلق عليها بابها، دخل الجميع بلا خلاف، ولعل الإمام عليه السلام أشار إلى الجواز بطريق المفهوم، وهو عدم الدخول، فإنه عليه السلام علق الدخول بقوله: " وما أغلق عليه بابها " ويفهم من ذلك عدم الدخول عند عدمه (3) وما أحسن هذا التأويل.
قال طاب ثراه: وكذا لو باع شجرة مثمرة أو دابة حاملا على الأظهر.
أقول: أما الشجر فلا خلاف في عدم دخول الثمرة فيها، إلا أن يكون نخلة بشرطين: انتقالها بعقد البيع قبل التأبير، فلو أبرت، أو انتقلت بصلح أو إجارة أو صداق لم يدخل.
وأما الدابة الحامل والجارية، فهل يدخل حملها؟ فيه ثلاثة أقوال:
(أ) نعم، يدخل، ولو استثنى البايع لم يجز، لأنه بمنزلة عضو من أعضائها، وكما لا يجوز استثناء عضو فكذا لا يجوز استثناؤه، وهو قول الشيخ في المبسوط (4) وتبعه القاضي في المهذب (5) والجواهر (6).
ونحن نمنع هذا التفسير ونقول بموجب الحديث، فإنه إذا اشتراها بما أغلق عليها بابها، دخل الجميع بلا خلاف، ولعل الإمام عليه السلام أشار إلى الجواز بطريق المفهوم، وهو عدم الدخول، فإنه عليه السلام علق الدخول بقوله: " وما أغلق عليه بابها " ويفهم من ذلك عدم الدخول عند عدمه (3) وما أحسن هذا التأويل.
قال طاب ثراه: وكذا لو باع شجرة مثمرة أو دابة حاملا على الأظهر.
أقول: أما الشجر فلا خلاف في عدم دخول الثمرة فيها، إلا أن يكون نخلة بشرطين: انتقالها بعقد البيع قبل التأبير، فلو أبرت، أو انتقلت بصلح أو إجارة أو صداق لم يدخل.
وأما الدابة الحامل والجارية، فهل يدخل حملها؟ فيه ثلاثة أقوال:
(أ) نعم، يدخل، ولو استثنى البايع لم يجز، لأنه بمنزلة عضو من أعضائها، وكما لا يجوز استثناء عضو فكذا لا يجوز استثناؤه، وهو قول الشيخ في المبسوط (4) وتبعه القاضي في المهذب (5) والجواهر (6).