____________________
على الثاني إن كان قبل الزوال، ويجزي مطلقا، ولا يجزي لو كان بعد الزوال، ويجب الإمساك في المتعين خاصة.
(ج) لو استمر الإغماء من أول النهار إلى نهايته، فإن كان مع سبق النية، صح على الثاني دون الأول، بل يكون باطلا.
(د) لو أهمل النية من الليل واستمر إغماؤه إلى بعد الزوال، قضى على الثاني دون الأول.
قال طاب ثراه: ويصح من المسافر في النذر المعين المشترط سفرا وحضرا على قول مشهور.
أقول: قد جرت عادة المصنف رحمه الله، بالإشارة إلى ما استضعف سنده مع عمل الأصحاب عليه، بالمشهور.
وهذه المسألة لا خلاف فيها عند علمائنا.
والمستند ما رواه إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال:
سألته عن الرجل يجعل لله عليه صوم يوم مسمى قال: يصومه أبدا في السفر والحضر (1).
قال الشيخ: يحمل هذا على من نذر لله يوما معينا، وشرط صومه سفرا وحضرا، واستدل على التأويل برواية علي بن مهزيار قال: كتب بندار مولى إدريس، يا سيدي نذرت أن أصوم كل يوم سبت، فإن أنا لم أصمه ما الذي
(ج) لو استمر الإغماء من أول النهار إلى نهايته، فإن كان مع سبق النية، صح على الثاني دون الأول، بل يكون باطلا.
(د) لو أهمل النية من الليل واستمر إغماؤه إلى بعد الزوال، قضى على الثاني دون الأول.
قال طاب ثراه: ويصح من المسافر في النذر المعين المشترط سفرا وحضرا على قول مشهور.
أقول: قد جرت عادة المصنف رحمه الله، بالإشارة إلى ما استضعف سنده مع عمل الأصحاب عليه، بالمشهور.
وهذه المسألة لا خلاف فيها عند علمائنا.
والمستند ما رواه إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال:
سألته عن الرجل يجعل لله عليه صوم يوم مسمى قال: يصومه أبدا في السفر والحضر (1).
قال الشيخ: يحمل هذا على من نذر لله يوما معينا، وشرط صومه سفرا وحضرا، واستدل على التأويل برواية علي بن مهزيار قال: كتب بندار مولى إدريس، يا سيدي نذرت أن أصوم كل يوم سبت، فإن أنا لم أصمه ما الذي