ولا كفارة في قتل الزنبور خطأ، وفي قتله عمدا صدقة بشئ من طعام، ويجوز شراء القماري والدباسي وإخراجها من مكة، لا ذبحها.
وإنما يحرم على المحرم صيد البر.
وينقسم قسمين:
(الأول) ما لكفارته بدل على الخصوص، وهو خمسة:
____________________
قال طاب ثراه: وروي في الأسد كبش إذا لم يرده، وفيها ضعف.
أقول: الرواية إشارة إلى ما رواه أبو سعيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
رجل قتل أسدا في الحرم، قال: عليه كبش يذبحه (1) وبمضمونها عمل الفقيه (2) وابن حمزة (3) والأكثرون على عدم الفدية لصحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام كلما يخاف المحرم من السباع والحيات وغيرهما، فليقتله وإن لم يردك فلا ترده (4) ولا صالة براءة الذمة.
أقول: الرواية إشارة إلى ما رواه أبو سعيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
رجل قتل أسدا في الحرم، قال: عليه كبش يذبحه (1) وبمضمونها عمل الفقيه (2) وابن حمزة (3) والأكثرون على عدم الفدية لصحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام كلما يخاف المحرم من السباع والحيات وغيرهما، فليقتله وإن لم يردك فلا ترده (4) ولا صالة براءة الذمة.