ويعتبر رضاء الكافل، والمكفول له، دون المكفول عنه.
وفي اشتراط الأجل قولان: وإن اشترط أجلا فلا بد من كونه
____________________
حمزة (1) وأبو علي (2) وهو ظاهر المفيد (3) ولم يتعرض في الخلاف والمبسوط لذلك باشتراط أو عدمه. وقال ابن إدريس: لا يشترط (4) واختاره المصنف (5) والعلامة (6) لأن الإبراء إسقاط لما في الذمة، فلا يخلو إما أن يتحقق هذا الإبراء قبل الحوالة أو بعدها، ويلزم من الأول بطلان الحوالة لخلو ذمة المحيل من حق ينتقل عنها، ومن الثاني بطلان الإبراء وعدم الفائدة فيه، لأن ذمة المحيل بعد تحقق الحوالة وتحويل المال منها إلى ذمة المحال عليه، يكون خالية من الحق، ولا يتحقق الإسقاط.
ولعموم رواية عقبة بن جعفر عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يحيل الرجل بمال على الصيرفي ثم يتغير حال الصيرفي، أيرجع على صاحبه إذا احتال ورضي؟ قال: لا (7).
قال طاب ثراه: وفي اشتراط الأجل قولان:
ولعموم رواية عقبة بن جعفر عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يحيل الرجل بمال على الصيرفي ثم يتغير حال الصيرفي، أيرجع على صاحبه إذا احتال ورضي؟ قال: لا (7).
قال طاب ثراه: وفي اشتراط الأجل قولان: