الأول: الوقوف بالمشعر ركن، فمن لم يقف به ليلا ولا بعد الفجر عامدا بطل حجه، ولا يبطل لو كان ناسيا. ولو فاته الموقفان بطل ولو كان ناسيا.
الثاني: من فاته الحج سقطت عنه أفعاله، ويستحب له الإقامة ب " منى " إلى انقضاء أيام التشريق، ثم يتحلل بعمرة مفردة ثم يقضي الحج إن كان واجبا.
الثالث: يستحب التقاط الحصى من جمع، وهو سبعون حصاة، ويجوز من أي جهات الحرم شاء، عدا المساجد، وقيل: عدا المسجد الحرام ومسجد الخيف، ويشترط أن يكون أحجارا من الحرم أبكارا، ويستحب أن تكون رخوة برشا بقدر الأنملة ملتقطة منقطة ويكره الصلبة والمكسرة.
____________________
وآله فعل ذلك في رواية جابر (1) (2).
قال طاب ثراه: وقيل عدا المسجد الحرام ومسجد الخيف.
أقول: لم يستثن القدماء من أصحابنا سوى المسجدين، والمتأخرون على المنع من ساير المساجد.
احتج الأولون: بسكوت الأحاديث عنه واستثناء مسجد الخيف (3).
قال طاب ثراه: وقيل عدا المسجد الحرام ومسجد الخيف.
أقول: لم يستثن القدماء من أصحابنا سوى المسجدين، والمتأخرون على المنع من ساير المساجد.
احتج الأولون: بسكوت الأحاديث عنه واستثناء مسجد الخيف (3).