الأشبه، لا.
____________________
(ب) المنع، قاله الشيخ في الخلاف (1) والنهاية (2) وموضع من المبسوط (3) وبه قال القديمان (4) والقاضي (5) وابن حمزة (6) واختاره المصنف (7) والعلامة (8).
(ج) الكراهية قاله الشيخ في الإستبصار (9).
قال طاب ثراه: وهل تسري العلة في غيره كالزبيب بالعنب، والبسر بالرطب؟
الأشبه، لا.
(ج) الكراهية قاله الشيخ في الإستبصار (9).
قال طاب ثراه: وهل تسري العلة في غيره كالزبيب بالعنب، والبسر بالرطب؟
الأشبه، لا.