وتلقى الركبان: وحده أربعة فراسخ فما دون، ويثبت الخيار إن ثبت الغبن.
____________________
فرعان (أ) لو وجد المشتري في الآبق عيبا سابقا، إما بعد القدرة أو قبلها، كان له الرجوع بأرشه، فيقال: كم قيمة هذه الضميمة مع العبد الفلاني الآبق مع سلامته من العيب؟ فإذا قيل عشرة وقيمته مع الضميمة بالعيب تسعة، علم أن قسط العيب من الثمن وأرشه العشر، فيرجع المشتري بعشر ما وقع عليه العقد.
(ب) لو خرج عيب في الضميمة رجع بأرشه، فيقال: كم قيمة هذه الضميمة مع الآبق سليمة من العيب، وكم قيمتها بهذا العيب؟ ويرجع من الثمن بالنسبة.
قال طاب ثراه: وأن يتوكل الحاضر للبادي، وقيل: يحرم.
أقول: البحث هنا في مقامين:
الأول: هل هو مكروه أو حرام؟ بالأول قال الشيخ في النهاية (1) واختاره المصنف (2) والعلامة (3) للأصل. وبالثاني قال في الخلاف (4) لقوله عليه السلام:
لا يبيعن حاضر لباد (5) وظاهر النهي التحريم.
الثاني: في تفسيره، وفيه أربعة أقوال:
(أ) أن يكون البيع في البدو دون الحضر، قاله ابن حمزة (6).
(ب) لو خرج عيب في الضميمة رجع بأرشه، فيقال: كم قيمة هذه الضميمة مع الآبق سليمة من العيب، وكم قيمتها بهذا العيب؟ ويرجع من الثمن بالنسبة.
قال طاب ثراه: وأن يتوكل الحاضر للبادي، وقيل: يحرم.
أقول: البحث هنا في مقامين:
الأول: هل هو مكروه أو حرام؟ بالأول قال الشيخ في النهاية (1) واختاره المصنف (2) والعلامة (3) للأصل. وبالثاني قال في الخلاف (4) لقوله عليه السلام:
لا يبيعن حاضر لباد (5) وظاهر النهي التحريم.
الثاني: في تفسيره، وفيه أربعة أقوال:
(أ) أن يكون البيع في البدو دون الحضر، قاله ابن حمزة (6).