والتلفظ بما يعزم عليه، والاشتراط أن يحله حيث حبسه.
وإن لم تكن حجه فعمرة.
وأن يحرم في الثياب القطن، وأفضله البيض.
____________________
قال طاب ثراه: وللمعتمر بالمتعة حتى يشاهد بيوت مكة، وبالمفردة إذا دخل الحرم إن كان أحرم من خارجه، وإذا شاهد الكعبة إن أحرم من الحرم، وقيل:
بالتخيير، وهو أشبه.
أقول: يريد أن المعتمر بالمفردة إن كان أهله خارج، كرر التلبية حتى يدخل الحرم، وإن كان أهله من الحرم وقد خرج ليحرم بها من خارج - إذ ميقاتها أدنى الحل ولا يجزي من الحرم - كرر التلبية حتى يشاهد الكعبة، وهو مذهب الشيخ (1) وبه قال القديمان (2) وقال الصدوق بالتخيير (3) وقال التقي: إذا عاين البيت (4).
بالتخيير، وهو أشبه.
أقول: يريد أن المعتمر بالمفردة إن كان أهله خارج، كرر التلبية حتى يدخل الحرم، وإن كان أهله من الحرم وقد خرج ليحرم بها من خارج - إذ ميقاتها أدنى الحل ولا يجزي من الحرم - كرر التلبية حتى يشاهد الكعبة، وهو مذهب الشيخ (1) وبه قال القديمان (2) وقال الصدوق بالتخيير (3) وقال التقي: إذا عاين البيت (4).