ولو اتفق من رمضان أجزأ، ولو صام بنية الواجب لم يجز وكذا لو ردد نيته، وللشيخ قول آخر.
____________________
منه، وقال المصنف (1) والعلامة (2) لا بد لكل ليلة من نية، لأن صوم كل يوم عبادة على حدة، فيفتقر إلى نية منفردة.
تنبيه حد التقديم في النية على القول بالاجتزاء به، ثلاثة أيام فما دون، وما زاد لا يجزي قطعا.
قال طاب ثراه: ولو صام بنية الواجب لم يجز، وكذا لو ردد نيته، وللشيخ قول آخر.
أقول: معنى ترديد النية: أن ينوي الصوم فرضا أو ندبا من غير جزم بأحدهما.
وهنا مسائل (أ) يستحب صيام هذا اليوم، أعني يوم الشك بنية شعبان، ويحرم بنية رمضان.
(ب) لو صامه بنية الندب، فظهر أنه من رمضان بعد اليوم، أجزأ عن رمضان، وفي أثنائه يجدد نية الوجوب ولو قبل الغروب.
(ج) لو نواه عن رمضان فعل حراما، فإن ظهر أنه منه بعد اليوم، أجزأ عند الشيخ في الخلاف (3) لأنه لا يقع في رمضان غيره، وبه قال القديمان (4)، وقال في الجمل
تنبيه حد التقديم في النية على القول بالاجتزاء به، ثلاثة أيام فما دون، وما زاد لا يجزي قطعا.
قال طاب ثراه: ولو صام بنية الواجب لم يجز، وكذا لو ردد نيته، وللشيخ قول آخر.
أقول: معنى ترديد النية: أن ينوي الصوم فرضا أو ندبا من غير جزم بأحدهما.
وهنا مسائل (أ) يستحب صيام هذا اليوم، أعني يوم الشك بنية شعبان، ويحرم بنية رمضان.
(ب) لو صامه بنية الندب، فظهر أنه من رمضان بعد اليوم، أجزأ عن رمضان، وفي أثنائه يجدد نية الوجوب ولو قبل الغروب.
(ج) لو نواه عن رمضان فعل حراما، فإن ظهر أنه منه بعد اليوم، أجزأ عند الشيخ في الخلاف (3) لأنه لا يقع في رمضان غيره، وبه قال القديمان (4)، وقال في الجمل