____________________
يأخذهم بما لا يطيقون حتى يسلموا، وإلا فكيف يكون صاغرا ولا يكترث لما يؤخذ منه حتى يجد ذلا لما أخذ منه فيألم لذلك فيسلم (1) قال طاب ثراه: ويجوز وضع الجزية على الرؤوس أو الأرض، وفي جواز الجمع قولان، أشبهما الجواز.
أقول: منع الشيخ في النهاية من الجمع (2) وبه قال القاضي (3) وابن حمزة (4) وابن إدريس (5) واختاره التقي (6) وأبو علي (7).
ويظهر لي: إن النزاع لفظي، لأن عقد الجزية إن تضمن تعيين أحدهما، لم يجز تعديه إلى غيره إجماعا. وإن لم يتضمن التعيين جاز للإمام أن يأخذ منهما ومن أحدهما، لعدم المانع. ولأن الجزية إذا لم تكن مقدرة لم تكن لقصرها على أحد
أقول: منع الشيخ في النهاية من الجمع (2) وبه قال القاضي (3) وابن حمزة (4) وابن إدريس (5) واختاره التقي (6) وأبو علي (7).
ويظهر لي: إن النزاع لفظي، لأن عقد الجزية إن تضمن تعيين أحدهما، لم يجز تعديه إلى غيره إجماعا. وإن لم يتضمن التعيين جاز للإمام أن يأخذ منهما ومن أحدهما، لعدم المانع. ولأن الجزية إذا لم تكن مقدرة لم تكن لقصرها على أحد