____________________
ولا أعرف بها عاملا حتى أنقله.
قال طاب ثراه: ويصح اشتراط العتق والتدبير والمكاتبة. ولو اشترط ألا يعتق أو لا يطأ الأمة قيل: يبطل الشرط دون البيع.
أقول: البحث هنا يقع في فصلين:
الأول: في اشتراط فعل هذه الأمور، وهي ثلاثة أقسام.
(القسم الأول) اشتراط العتق، وهو سايغ عند علمائنا أجمع، لعموم قوله تعالى:
" وأحل الله البيع " (1) وقوله عليه السلام: المؤمنون عند شروطهم (2). فالمشتري إما أن يعتق أو لا؟ وإذا لم يعتق إما أن يموت العبد أو لا؟ فهنا أبحاث ثلاثة:
الأول: وفيه مسائل:
(أ) مع العتق لا كلام في لزوم العقد لوفائه بما شرط عليه وخروجه عن العهدة.
(ب) هذا الشرط، أي شرط العتق هل هو حق الله تعالى، أو للبايع، أو للعبد، فيه ثلاث احتمالات وجه الأول، أنه غاية يتقرب بها إلى الله تعالى، فهو كالملتزم بالنذر.
ووجه الثاني، تعلق غرض البايع به، وظاهر أنه بواسطة هذا الشئ يساغ في الثمن.
ووجه الثالث، ملك العبد نفسه وتسلطه على تصرفات الأحرار، ولهذا كان
قال طاب ثراه: ويصح اشتراط العتق والتدبير والمكاتبة. ولو اشترط ألا يعتق أو لا يطأ الأمة قيل: يبطل الشرط دون البيع.
أقول: البحث هنا يقع في فصلين:
الأول: في اشتراط فعل هذه الأمور، وهي ثلاثة أقسام.
(القسم الأول) اشتراط العتق، وهو سايغ عند علمائنا أجمع، لعموم قوله تعالى:
" وأحل الله البيع " (1) وقوله عليه السلام: المؤمنون عند شروطهم (2). فالمشتري إما أن يعتق أو لا؟ وإذا لم يعتق إما أن يموت العبد أو لا؟ فهنا أبحاث ثلاثة:
الأول: وفيه مسائل:
(أ) مع العتق لا كلام في لزوم العقد لوفائه بما شرط عليه وخروجه عن العهدة.
(ب) هذا الشرط، أي شرط العتق هل هو حق الله تعالى، أو للبايع، أو للعبد، فيه ثلاث احتمالات وجه الأول، أنه غاية يتقرب بها إلى الله تعالى، فهو كالملتزم بالنذر.
ووجه الثاني، تعلق غرض البايع به، وظاهر أنه بواسطة هذا الشئ يساغ في الثمن.
ووجه الثالث، ملك العبد نفسه وتسلطه على تصرفات الأحرار، ولهذا كان