الأشهر الكراهية، ولو أصابه فدخل الحرم ومات، لم يضمن على أشهر الروايتين ويكره الصيد بين البريد والحرم، ويستحب الصدقة بشئ لو كسر قرنه أو فقأ عينه. والصيد المربوط في الحل يحرم إخراجه لو دخل المحرم.
ويضمن المحل لو رمى الصيد من الحرم فقتله في الحل، وكذا لو رماه من الحل فقتله في الحرم. ولو كان الصيد على غصن في الحل وأصله في الحرم ضمنه القاتل. ومن أدخل الحرم صيدا وجب عليه إرساله، ولو تلف في يده ضمنه، وكذا لو أخرجه فتلف قبل الإرسال. ولو كان طائرا مقصوصا حفظه حتى يكمل ريشه ثم أرسله وفي تحريم حمام الحرم في الحل تردد، أشبهه الكراهية.
____________________
قال طاب ثراه: وهل يحرم وهو يؤم الحرم، الأشهر الكراهية، ولو أصابه فدخل الحرم ومات فيه لم يضمن على أشهر الروايتين.
أقول: ذهب الشيخ في النهاية إلى التحريم ووجوب الفدية (1) ومنعها ابن إدريس (2) واختاره المصنف (3) والعلامة (4) والروايات بالوجهين (5).
قال طاب ثراه: وفي تحريم حمام الحرم في الحل تردد، أشبهه الكراهية.
أقول: ذهب الشيخ في النهاية إلى التحريم ووجوب الفدية (1) ومنعها ابن إدريس (2) واختاره المصنف (3) والعلامة (4) والروايات بالوجهين (5).
قال طاب ثراه: وفي تحريم حمام الحرم في الحل تردد، أشبهه الكراهية.