(الأول) في قسمة الفئ: يجب إخراج ما شرطه الإمام أولا كالجعائل، ثم بما تحتاج إليه الغنيمة كأجرة الحافظ والراعي، وبما يرضخ لمن لا قسمة له كالنساء والكفار والعبيد، ثم يخرج الخمس ويقسم الباقي بين المقاتلة ومن حضر القتال وإن لم يقاتل حتى الطفل ولو ولد بعد الحيازة قبل القسمة. وكذا من يلتحق بهم من المدد، للراجل سهم وللفارس سهمان، وقيل: للفارس ثلاثة. ولو كان معه أفراس أسهم للفرسين دون ما زاد.
____________________
أراد في الناس. ونقل المصنف قولا بعدم الكفارة، ولم نظفر بقائله، وفي الشرايع: وفي الأخبار ولا كفارة (1).
قال طاب ثراه: للراجل سهم وللفارس سهمان، وقيل: للفارس ثلاثة.
أقول: الأول اختيار الأكثر، وبه قال الحسن (2) والتقي (3) وابن إدريس (4) والمصنف (5) والعلامة (6) والثاني مذهب أبي علي (7).
قال طاب ثراه: للراجل سهم وللفارس سهمان، وقيل: للفارس ثلاثة.
أقول: الأول اختيار الأكثر، وبه قال الحسن (2) والتقي (3) وابن إدريس (4) والمصنف (5) والعلامة (6) والثاني مذهب أبي علي (7).