وهو بيع الأثمان بالأثمان.
ويشترط فيه التقابض في المجلس، ويبطل لو افترقا قبله على الأشهر ولو قبض البعض صح فيما قبض، ولو فارقا المجلس مصطحبين لم يبطل، ولو وكل أحدهما في القبض فافترقا قبله بطل ولو اشترى منه دراهم ثم
____________________
المقيمين والراحلين، ولا يجوز أخذ الربا من أموالهم، ولا بأس بأخذه منهم في دار حربهم. واختاره المصنف (1) والعلامة (2) لعموم النهي عن الربا، ولعصمة مال الذمي، فلا يؤخذ بعقد فاسد كالمسلم. وقال المفيد (3) والسيد (4) وابنا بابويه (5) لا يثبت لما رواه الصدوق عن الصادق عليه السلام ليس بين المسلم والذمي ربا، ولا بين المرأة وزوجها ربا (6). وحمل على الذمي المخل بالشرائط.
قال طاب ثراه: ويشترط فيه التقابض في المجلس، ويبطل لو افترقا قبله على الأشهر.
أقول: الصرف في اللغة هو الصوت، ومنه صريف البكرة، أي صوتها. وفي الشرع هو بيع الأثمان بمثلها، ولما كان الصوت يحصل بتقليب الثمن والمثمن سمي
قال طاب ثراه: ويشترط فيه التقابض في المجلس، ويبطل لو افترقا قبله على الأشهر.
أقول: الصرف في اللغة هو الصوت، ومنه صريف البكرة، أي صوتها. وفي الشرع هو بيع الأثمان بمثلها، ولما كان الصوت يحصل بتقليب الثمن والمثمن سمي