لا يجب عليهما مع العجز ويتصدقان مع المشقة).
وذو العطاش يفطر ويتصدق عن كل يوم بمد، ثم إن برئ قضى.
والحامل المقرب، والمرضع القليلة اللبن، لهما الإفطار، ويتصدقان عن كل يوم بمد ويقضيان.
(الخامسة) لا يجب صوم النافلة بالشروع فيه، ويكره إفطاره بعد الزوال.
(السادسة) كل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر لعذر، بنى، وإن أفطر لا لعذر استأنف إلا ثلاثة مواضع: من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فصام شهرا ومن الثاني شيئا. ومن وجب عليه شهر بنذر فصام خمسة عشر يوما. وفي الثلاثة الأيام عن هدي التمتع. إذا صام يومين وكان الثالث العيد، أفطر وأتم الثالث بعد أيام التشريق إن كان ب (منى) ولا يبني لو كان الفاصل غيره.
____________________
والتحقيق أن نقول: يحكم عليه بوجوب الكفارة والتفسيق عند إفطاره، وإذا خرج واستمر إلى حيث يسوغ التقصير ويسقط فرض الصوم، حكم بسقوط الكفارة، وبقي التفسيق، فوجب التعزير ورد الشهادة، ويتفرع على ذلك ما لو رجع عن نية السفر قبل الخروج، أو منع لعارض ضروري أو مات، أو لم يخرج إلى بعد الزوال، استقرت الكفارة.
قال طاب ثراه: وقيل: لا يجب عليهما مع العجز، ويتصدقان مع المشقة.
أقول: هنا مسائل:
قال طاب ثراه: وقيل: لا يجب عليهما مع العجز، ويتصدقان مع المشقة.
أقول: هنا مسائل: