وكذا لو أخذ من غيره شيئا ليرابط له لم تجب عليه إعادته وإن وجده، وجاز له المرابطة أو وجبت.
____________________
فداك أنه يلزمني الوفاء به؟ أو لا يلزمني؟ أو أفتدي الخروج إلى ذلك الموضع بشئ من أبواب البر لأصير إليه إن شاء الله تعالى، فكتب إليه بخطه وقرأته: إن كان سمع منك نذرك أحد من المخالفين فالوفاء به إن كنت تخاف شنعته، وإلا فاصرف ما نويت من ذلك في أبواب البر وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى (1) وحملت على المرابطة في ثغر لا تجب المرابطة فيه.
قال طاب ثراه: وكذا من أخذ من غيره شيئا ليرابط به لم يجب عليه إعادته وإن وجده، وجاز له المرابطة أو وجبت.
أقول: المسألة متفرعة على المسألة السابقة. وتوضيحها أن من أخذ من غيره شيئا ليرابط به وجب صرفه فيما عينه لما قلناه: وقال الشيخ في النهاية: ومن أخذ من إنسان شيئا ليرابط عنه في حال انقباض يد الإمام فليرده عليه ولا يلزمه الوفاء به، فإن لم يجد من أخذه منه وجب عليه الوفاء به ولزمته المرابطة (2) وتبعه القاضي (3) وقال في المبسوط: يرده عليه فإن لم يجده فعلى ورثته، فإن لم يجد له ورثة لزمه الوفاء به، وإن كان في حال تمكن الإمام لزمه الوفاء به على كل حال (4). وقال ابن إدريس: يجب على الأجير القيام به سواء كان الإمام ظاهرا أو لا، وسواء وجد
قال طاب ثراه: وكذا من أخذ من غيره شيئا ليرابط به لم يجب عليه إعادته وإن وجده، وجاز له المرابطة أو وجبت.
أقول: المسألة متفرعة على المسألة السابقة. وتوضيحها أن من أخذ من غيره شيئا ليرابط به وجب صرفه فيما عينه لما قلناه: وقال الشيخ في النهاية: ومن أخذ من إنسان شيئا ليرابط عنه في حال انقباض يد الإمام فليرده عليه ولا يلزمه الوفاء به، فإن لم يجد من أخذه منه وجب عليه الوفاء به ولزمته المرابطة (2) وتبعه القاضي (3) وقال في المبسوط: يرده عليه فإن لم يجده فعلى ورثته، فإن لم يجد له ورثة لزمه الوفاء به، وإن كان في حال تمكن الإمام لزمه الوفاء به على كل حال (4). وقال ابن إدريس: يجب على الأجير القيام به سواء كان الإمام ظاهرا أو لا، وسواء وجد