____________________
قال الشيخ: لا كفارة عليه (1) لرواية علي بن أبي حمزة عن الصادق عليه السلام في رجل نسي طواف النساء؟ قال: إذا زاد على النصف وخرج ناسيا أمر من يطوف عنه، وله أن يقرب النساء إذا زاد على النصف (2). واختاره العلامة في المختلف (3) وقال ابن إدريس: الاحتياط يقتضي إيجاب الكفارة (4) وهو اختيار المصنف (5) واحتج بوجوب الكفارة على من جامع قبل طواف النساء، خرج منه الخمسة للاتفاق، فيبقى الباقي على أصله، ولصحيحة حمران بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام في رجل كان عليه طواف النساء وحده وقد طاف منه خمسة أشواط بالبيت، ثم غمزه بطنه فخاف أن يبدره فخرج إلى منزله فنقض، ثم غشى جاريته، قال: يغتسل ثم يرجع فيطوف بالبيت تمام ما بقي عليه من طوافه، ثم يستغفر ربه ولا يعود (6) وهي كما تراها قاصرة الدلالة.
قال طاب ثراه: ولو عقد المحرم لمحرم على امرأة ودخل فعلى كل واحد كفارة.
وكذا لو كان العاقد محلا على رواية سماعة.
أقول: ظاهر المصنف وجوب الكفارة لمساعدته على المحرم، واختاره العلامة في
قال طاب ثراه: ولو عقد المحرم لمحرم على امرأة ودخل فعلى كل واحد كفارة.
وكذا لو كان العاقد محلا على رواية سماعة.
أقول: ظاهر المصنف وجوب الكفارة لمساعدته على المحرم، واختاره العلامة في