____________________
احتج الأولون. بأن العقد وقع على قدر معين من الثمن حالا، فكان له ما عقد عليه، وكتمان الأجل تدليس يوجب تخيير المشتري بين الفسخ والإمضاء معجلا بجميع الثمن.
احتج الشيخ بحسنه هشام بن الحكم عن الصادق عليه السلام في الرجل يشتري المتاع إلى أجل، فقال: ليس له أن يبيعه مرابحة إلا إلى الأجل الذي اشتراه إليه، فإن باعه مرابحة ولم يخبره كان للذي اشتراه من الأجل مثل ماله (1).
قال طاب ثراه: إذا باع مرابحة فلينسب الربح إلى السلعة، ولو نسبه إلى المال فقولان: أصحهما الكراهية.
أقول: منع الشيخ في النهاية من نسبة الربح إلى المال (2) وكذا قال المفيد (3) والتقي (4) والقاضي (5) وقال سلار: لا يصح البيع (6) وكرهه في المبسوط (7)
احتج الشيخ بحسنه هشام بن الحكم عن الصادق عليه السلام في الرجل يشتري المتاع إلى أجل، فقال: ليس له أن يبيعه مرابحة إلا إلى الأجل الذي اشتراه إليه، فإن باعه مرابحة ولم يخبره كان للذي اشتراه من الأجل مثل ماله (1).
قال طاب ثراه: إذا باع مرابحة فلينسب الربح إلى السلعة، ولو نسبه إلى المال فقولان: أصحهما الكراهية.
أقول: منع الشيخ في النهاية من نسبة الربح إلى المال (2) وكذا قال المفيد (3) والتقي (4) والقاضي (5) وقال سلار: لا يصح البيع (6) وكرهه في المبسوط (7)