____________________
انتهاء النهار، فلا صوم (1).
فرع وهل تسري النية في اليوم إلى أوله؟ أو يكون له صومه من حين نيته؟
فيه روايتان:
إحداهما: سريانه إلى النهار من أوله إن كان نوى قبل الزوال، وهو رواية هشام بن سالم المتقدمة (2).
وهو اختيار الشيخ في الخلاف (3) واختاره المصنف (4).
والثانية: رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله قال: إن بدا له أن يصوم بعد ما ارتفع النهار، فليصم، فإنه يحسب له من الساعة التي نوى فيها (5).
قال طاب ثراه: وقيل: يجوز تقديم نية شهر رمضان على الهلال ويجزي فيه نية واحدة.
أقول: هنا مسألتان:
(أ) هل تجزي تقديم نية شهر رمضان على هلاله للناسي؟ قال الشيخ في المبسوط: نعم لو نوى قبل الهلال أجزأ النية السابقة إن عرض له سهو أو نوم أو
فرع وهل تسري النية في اليوم إلى أوله؟ أو يكون له صومه من حين نيته؟
فيه روايتان:
إحداهما: سريانه إلى النهار من أوله إن كان نوى قبل الزوال، وهو رواية هشام بن سالم المتقدمة (2).
وهو اختيار الشيخ في الخلاف (3) واختاره المصنف (4).
والثانية: رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله قال: إن بدا له أن يصوم بعد ما ارتفع النهار، فليصم، فإنه يحسب له من الساعة التي نوى فيها (5).
قال طاب ثراه: وقيل: يجوز تقديم نية شهر رمضان على الهلال ويجزي فيه نية واحدة.
أقول: هنا مسألتان:
(أ) هل تجزي تقديم نية شهر رمضان على هلاله للناسي؟ قال الشيخ في المبسوط: نعم لو نوى قبل الهلال أجزأ النية السابقة إن عرض له سهو أو نوم أو