____________________
ولرواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا ذبحت أو نحرت فكل وأطعم كما قال الله: " فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر " (1) (2) وعن الصادق عليه السلام: القانع الذي يطلب، والمعتر صديقك (3) وظاهر الشيخ (4) والتقي (5) الاستحباب، وكذا المصنف (6).
قال طاب ثراه: ولو فقد الهدي ووجد ثمنه استناب في شرائه وذبحه طول ذي الحجة، وقيل: ينتقل فرضه إلى الصوم.
أقول: هنا ثلاثة أقوال:
(أ) مختار المصنف (7) وجوب جعل الثمن عند ثقة يذبحه عنه في بقية ذي الحجة، فإن خرج ذو الحجة ولم يجد الهدي ذبح عنه في القابل، وهو اختيار الشيخ (8)
قال طاب ثراه: ولو فقد الهدي ووجد ثمنه استناب في شرائه وذبحه طول ذي الحجة، وقيل: ينتقل فرضه إلى الصوم.
أقول: هنا ثلاثة أقوال:
(أ) مختار المصنف (7) وجوب جعل الثمن عند ثقة يذبحه عنه في بقية ذي الحجة، فإن خرج ذو الحجة ولم يجد الهدي ذبح عنه في القابل، وهو اختيار الشيخ (8)