الأولى: المتمتع إذا طاف وسعى ثم أحرم بالحج قبل التقصير ناسيا، مضى في حجه ولا شئ عليه، وفي رواية عليه دم.
____________________
قال طاب ثراه: المتمتع إذا طاف وسعى ثم أحرم قبل التقصير ناسيا مضى في حجه ولا شئ عليه، وفي رواية عليه دم.
أقول: الرواية إشارة إلى ما رواه إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام، الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهل بالحج، فقال: عليه دم يهريقه (1).
وبمضمونها قال الشيخ (2) والفقيه (3) والتقي (4).
وقال سلار: لآدم عليه (5) وبه قال ابن إدريس (6) واختاره المصنف (7) والعلامة (8) تمسكا بأصالة البراءة، وبالعفو عن الناسي للخبر (9) ولصحيحة
أقول: الرواية إشارة إلى ما رواه إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام، الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهل بالحج، فقال: عليه دم يهريقه (1).
وبمضمونها قال الشيخ (2) والفقيه (3) والتقي (4).
وقال سلار: لآدم عليه (5) وبه قال ابن إدريس (6) واختاره المصنف (7) والعلامة (8) تمسكا بأصالة البراءة، وبالعفو عن الناسي للخبر (9) ولصحيحة