____________________
أقول: الرشد كيفية نفسانية يمنع من صرف المال في غير الوجوه اللائقة بأفعال العقلاء، ويقابله السفه والتبذير، وهو صرف المال في الوجوه الغير اللائقة بأفعال العقلاء. وهل يعتبر العدالة مع كونه مصلحا لماله أم لا؟ قال في المبسوط: إذا صار فاسقا إلا أنه غير مبذر فالأحوط أنه يحجر عليه (1) وبناه على أصله من أن العدالة شرط في الرشد مستدلا بما روي عنهم عليهم السلام: شارب الخمر سفيه (2) وقال تعالى: " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " (3) واختار العلامة عدم اعتبارها، وأجاب بأن السفيه الذي في الحديث غير السفيه الذي في الآية (4).
قال طاب ثراه: والمريض ممنوع من الوصية فيما زاد على الثلث، وكذا في التبرعات المنجزة على الخلاف.
أقول: المشهور أنها من الثلث، وهو أحد قولي الشيخ في المبسوط (5) وبه قال الصدوق (6).
قال طاب ثراه: والمريض ممنوع من الوصية فيما زاد على الثلث، وكذا في التبرعات المنجزة على الخلاف.
أقول: المشهور أنها من الثلث، وهو أحد قولي الشيخ في المبسوط (5) وبه قال الصدوق (6).