المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٢ - الصفحة ٢٠٩
والمفرد تقديم الطواف اختيارا. ولا يجوز تقديم طواف النساء لمتمتع ولا غيره، ويجوز مع الضرورة والخوف من الحيض. ولا يقدم على السعي.
ولو قدمه عليه ساهيا لم يعد.
السادس: قيل: لا يجوز الطواف وعليه برطلة. والكراهية أشبه ما لم يكن الستر محرما.
السابع: كل محرم يلزمه طواف النساء رجلا كان، أو امرأة، أو صبيا، أو خصيا، إلا في العمرة المتمتع بها.
____________________
أقول: منع ابن إدريس من تقديم الطوافين مع الضرورة (1) وأجازه الباقون، للأصل، وللروايات عموما وخصوصا (2).
قال طاب ثراه: قيل: لا يجوز الطواف وعليه برطلة، والكراهية أشبه ما لم يكن الستر محرما.
أقول: بالتحريم قال في النهاية (3) وبالكراهية قال في التهذيب (4) وقال ابن إدريس: أنه مكروه في طواف الحج محرم في طواف العمرة (5) قال العلامة: وهو

(١) السرائر: باب دخول مكة والطواف بالبيت ص ١٣٥ س ١٨ قال: والمتمتع إذا أهل بالحج لا يجوز له أن يطوف ويسعى إلا بعد أن يأتي منى الخ.
(٢) الكافي: ج ٤ باب تقديم طواف الحج للمتمتع قبل الخروج إلى منى ص ٤٥٧ الحديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥.
(٣) النهاية: باب دخول مكة والطواف بالبيت ص ٣٤٢ س ٣ قال: ولا يجوز للرجل أن يطوف وعليه برطله.
(٤) التهذيب: ج ٥ (9) باب الطواف ص 134 قال ويكره للرجل أن يطوف وعليه برطلة، روى ذلك الخ.
(5) السرائر: باب دخول مكة والطواف بالبيت ص 135 س 27 قال: وقد روي أنه لا يجوز للرجل أن يطوف وعليه برطله الخ.
(٢٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ... » »»
الفهرست