ولو قدمه عليه ساهيا لم يعد.
السادس: قيل: لا يجوز الطواف وعليه برطلة. والكراهية أشبه ما لم يكن الستر محرما.
السابع: كل محرم يلزمه طواف النساء رجلا كان، أو امرأة، أو صبيا، أو خصيا، إلا في العمرة المتمتع بها.
____________________
أقول: منع ابن إدريس من تقديم الطوافين مع الضرورة (1) وأجازه الباقون، للأصل، وللروايات عموما وخصوصا (2).
قال طاب ثراه: قيل: لا يجوز الطواف وعليه برطلة، والكراهية أشبه ما لم يكن الستر محرما.
أقول: بالتحريم قال في النهاية (3) وبالكراهية قال في التهذيب (4) وقال ابن إدريس: أنه مكروه في طواف الحج محرم في طواف العمرة (5) قال العلامة: وهو
قال طاب ثراه: قيل: لا يجوز الطواف وعليه برطلة، والكراهية أشبه ما لم يكن الستر محرما.
أقول: بالتحريم قال في النهاية (3) وبالكراهية قال في التهذيب (4) وقال ابن إدريس: أنه مكروه في طواف الحج محرم في طواف العمرة (5) قال العلامة: وهو