____________________
(ج) أن يكون الضمان من مال معين ويكون الاختلاف بعد تلف المال المضمون منه، فالشهادة هنا تمنع من رجوع الضامن على الأصيل.
(د) أن يحجر على الضامن للفلس ويكون المضمون عنه أحد غرمائه، والضمان بغير سؤاله، فإن شهادته بالأداء يمنع المضمون له من محاصة الغرماء وهو أحدهم.
قال طاب ثراه: ولو علم فأنكر لم يبطل الضمان على الأصح.
أقول: لو علم المضمون عنه بعد الضمان كون الضامن عنه زيدا مثلا، فأنكر، أي لم يرض بضمانه هل يبطل الضمان أم لا؟ قال الشيخان في النهاية والمقنعة:
نعم (1) (2) وبه قال القاضي (3) وابن حمزة (4) وقال ابن إدريس: لا (5) واختاره
(د) أن يحجر على الضامن للفلس ويكون المضمون عنه أحد غرمائه، والضمان بغير سؤاله، فإن شهادته بالأداء يمنع المضمون له من محاصة الغرماء وهو أحدهم.
قال طاب ثراه: ولو علم فأنكر لم يبطل الضمان على الأصح.
أقول: لو علم المضمون عنه بعد الضمان كون الضامن عنه زيدا مثلا، فأنكر، أي لم يرض بضمانه هل يبطل الضمان أم لا؟ قال الشيخان في النهاية والمقنعة:
نعم (1) (2) وبه قال القاضي (3) وابن حمزة (4) وقال ابن إدريس: لا (5) واختاره