____________________
إلا في مسجد صلى فيه إمام عدل جماعة، ولا بأس أن يعتكف في مسجد الكوفة والبصرة ومسجد المدينة ومسجد مكة (1).
واحتج المفيد برواية أبي الصباح الكناني (2).
واحتج الفقيه برواية عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام: لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة قد صلى فيه إمام عدل (3).
وروي أن الحسن عليه السلام صلى بمسجد المدائن (4).
واحتج الصدوق برواية عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام: لا يعتكف إلا في مسجد جماعة قد صلى فيه إمام عدل جماعة (5).
واحتج ابن عقيل بقوله تعالى " وأنتم عاكفون في المساجد " (6) ولأصالة الجواز.
قال طاب ثراه: ولا يجلس لو خرج، ولا يمشي تحت ظل، ولا يصلي خارج المسجد إلا بمكة.
واحتج المفيد برواية أبي الصباح الكناني (2).
واحتج الفقيه برواية عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام: لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة قد صلى فيه إمام عدل (3).
وروي أن الحسن عليه السلام صلى بمسجد المدائن (4).
واحتج الصدوق برواية عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام: لا يعتكف إلا في مسجد جماعة قد صلى فيه إمام عدل جماعة (5).
واحتج ابن عقيل بقوله تعالى " وأنتم عاكفون في المساجد " (6) ولأصالة الجواز.
قال طاب ثراه: ولا يجلس لو خرج، ولا يمشي تحت ظل، ولا يصلي خارج المسجد إلا بمكة.