الثالثة: لو لم يدرك (عرفات) نهارا وأدركها ليلا، ولم يدرك المشعر حتى طلعت الشمس، فقد فاته الحج.
وقيل: يصح حجه ولو أدركه قبل الزوال.
____________________
قال طاب ثراه: ولو لم يدرك عرفات نهارا وأدركها ليلا، ولم يدرك المشعر حتى طلعت الشمس فقد فاته الحج، وقيل: يصح حجه ولو أدركه قبل الزوال.
أقول: تحقيق المبحث هنا أن نقول:
هنا ستة أقسام:
(أ) اختياريان.
(ب) اختياري واضطراري.
(ج) اختياري واحد.
والمشهور الإدراك بكل واحد من هذه الثلاثة.
وخرج العلامة وجها بعدم الإدراك باختياري عرفة وحده دون المشعر (1).
ولعله نظر إلى قول الصادق عليه السلام: الوقوف بالمشعر فريضة وبعرفة سنة (2).
وقوله عليه السلام: إذا فاتتك المزدلفة فاتك الحج (3) ولاختصاص اضطراري عرفة بالفوات الإجماعي دون المشعر.
أقول: تحقيق المبحث هنا أن نقول:
هنا ستة أقسام:
(أ) اختياريان.
(ب) اختياري واضطراري.
(ج) اختياري واحد.
والمشهور الإدراك بكل واحد من هذه الثلاثة.
وخرج العلامة وجها بعدم الإدراك باختياري عرفة وحده دون المشعر (1).
ولعله نظر إلى قول الصادق عليه السلام: الوقوف بالمشعر فريضة وبعرفة سنة (2).
وقوله عليه السلام: إذا فاتتك المزدلفة فاتك الحج (3) ولاختصاص اضطراري عرفة بالفوات الإجماعي دون المشعر.