وحد المبيت أن يكون بها ليلا حتى يجاوز نصف الليل. وقيل: لا يدخل مكة حتى يطلع الفجر.
ويجب رمي الجمار في الأيام التي يقيم بها، كل جمرة بسبع حصيات مرتبا، يبدأ بالأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة. ولو نكس أعاد على الوسطى وجمرة العقبة. ويحصل الترتيب بأربع حصيات على الوسطى وجمرة العقبة. ووقت الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها. ولو نسي رمي يوم قضاه من الغد مرتبا. ويستحب أن يكون ما لامسه غدوة، وما ليومه بعد الزوال.
____________________
قال طاب ثراه: وحد المبيت أن يكون بها ليلا حتى يجاوز نصف الليل، وقيل:
لا يدخل مكة حتى يطلع الفجر.
أقول: هنا مسائل:
(أ) وجوب المبيت ليالي التشريق ب " منى " هو المشهور بين الأصحاب. وقال الشيخ في التبيان باستحبابه (1) هو نادر.
(ب) على تقدير الوجوب، لو خالف وبات بغيرها، فإن كان متقيا وكان خروجه قيل غروب الشمس وجب عليه شاتان، وإن لم يكن متقيا، أو كان خروجه منها بعد الغروب، يلزمه ثلاث شياه. وهذا التفصيل هو المشهور، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (2) والمصنف (3) وأحد قولي
لا يدخل مكة حتى يطلع الفجر.
أقول: هنا مسائل:
(أ) وجوب المبيت ليالي التشريق ب " منى " هو المشهور بين الأصحاب. وقال الشيخ في التبيان باستحبابه (1) هو نادر.
(ب) على تقدير الوجوب، لو خالف وبات بغيرها، فإن كان متقيا وكان خروجه قيل غروب الشمس وجب عليه شاتان، وإن لم يكن متقيا، أو كان خروجه منها بعد الغروب، يلزمه ثلاث شياه. وهذا التفصيل هو المشهور، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (2) والمصنف (3) وأحد قولي