وفيه أجر ينشأ من معونة المحتاج تطوعا. ويجب الاقتصار على العوض، ولو شرط النفع ولو زيادة في الصفة حرم، نعم لو تبرع المقترض بزيادة في العين أو الصفة لم يحرم. ويقترض الذهب والفضة وزنا، والحبوب كالحنطة والشعير كيلا ووزنا، والخبز وزنا وعددا.
ويملك الشئ المقترض بالقبض، ولا يلزم اشتراط الأجل فيه، ولا يتأجل الدين الحال مهرا كان أو غيره.
فلو غاب صاحب الدين غيبة منقطعة نوى المستدين قضاءه وعزله عند وفاته موصيا به. ولو لم يعرفه اجتهد في طلبه، ومع اليأس قيل: يتصدق به عنه.
____________________
فيستسعي العبد في الدين (1) ولأن السيد غر الناس بالإذن له في التجارة.
واحتج الآخرون بأن السعي مملوك للسيد، فلا يجوز صرفه فيما لم يأذن فيه، لضرره به، وقال عليه السلام: لا ضرر ولا ضرار (2) ولأن المدين فرط بحقه. وفصل العلامة فقال: إن كان استدان لمصلحة التجارة وضرورياتها، لزم، وإن لم يكن لمصلحتها لم يلزمه شئ، وتبع به بعد العتق.
قال طاب ثراه: ومع اليأس قيل: يتصدق به عنه.
أقول: قال الشيخ في النهاية: يجتهد المديون في طلب الوارث، فإن لم يظفر به تصدق به (3) وتبعه القاضي (4) وقال ابن إدريس: يدفعه إلى الحاكم إذا لم يعلم له
واحتج الآخرون بأن السعي مملوك للسيد، فلا يجوز صرفه فيما لم يأذن فيه، لضرره به، وقال عليه السلام: لا ضرر ولا ضرار (2) ولأن المدين فرط بحقه. وفصل العلامة فقال: إن كان استدان لمصلحة التجارة وضرورياتها، لزم، وإن لم يكن لمصلحتها لم يلزمه شئ، وتبع به بعد العتق.
قال طاب ثراه: ومع اليأس قيل: يتصدق به عنه.
أقول: قال الشيخ في النهاية: يجتهد المديون في طلب الوارث، فإن لم يظفر به تصدق به (3) وتبعه القاضي (4) وقال ابن إدريس: يدفعه إلى الحاكم إذا لم يعلم له