ويثبت في كل مكيل أو موزون مع الجنسية، وضابط الجنس ما يتناوله اسم خاص، كالحنطة بالحنطة، والأرز بالأرز. ويشترط في بيع المثلين التساوي في القدر، فلو بيع بزيادة حرم نقدا ونسيئة، " ويصح متساويا يدا بيد، ويحرم نسيئة "، ويجب إعادة الربا مع العلم بالتحريم، فإن جهل صاحبه وعرف الربا تصدق به، وإن عرفه وجهل الربا صالح عليه، وإن مزجه بالحلال وجهل المالك والقدر تصدق بخمسة ولو جهل التحريم كفاه الانتهاء.
____________________
صورة سبق العيب على العقد، لأن إجزاء الثمن مقسطة على أجزاء المبيع، ويكون البايع قد قبض بعض الثمن، وهو غير مستحق له، فيرجع به إليه، ولأنه يقرب أن يكون من باب الغبن، فبقي في الباقي على الأصل، لعدم حصول هذه المعاني فيه، وبالجملة المسألة مشكلة.
الثانية: إذا قبض بعضا وحدث في الباقي عيب، قال المصنف: " كان الحكم ثابتا فيما لم يقبض " معناه أنه يتخير المشتري بين إمساكه مجانا، أو مع المطالبة بأرشه على الخلاف، وبين رده، لاختصاصه بوجود العلة الموجبة للحكم المذكور، فيختص به دون الباقي. ويحتمل قويا عدم جواز الرد للبعض، بل الكل، أو يأخذ الأرش على الاحتمالين، لمحذور تبعيض الصفقة على البايع.
قال طاب ثراه: ولو جهل التحريم كفاه الانتهاء.
الثانية: إذا قبض بعضا وحدث في الباقي عيب، قال المصنف: " كان الحكم ثابتا فيما لم يقبض " معناه أنه يتخير المشتري بين إمساكه مجانا، أو مع المطالبة بأرشه على الخلاف، وبين رده، لاختصاصه بوجود العلة الموجبة للحكم المذكور، فيختص به دون الباقي. ويحتمل قويا عدم جواز الرد للبعض، بل الكل، أو يأخذ الأرش على الاحتمالين، لمحذور تبعيض الصفقة على البايع.
قال طاب ثراه: ولو جهل التحريم كفاه الانتهاء.