وأما القارن فله أن يعقده بها أو بالإشعار أو التقليد على الأظهر.
____________________
ومستنده رواية هشام بن سالم قال: أرسلنا إلى أبي عبد الله عليه السلام ونحن جماعة ونحن بالمدينة، إنا نريد أن نودعك، فأرسل إلينا أن اغتسلوا بالمدينة فإني أخاف أن يعز عليكم الماء بذي الحليفة، فاغتسلوا بالمدينة والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها، ثم تعالوا فرادى أو مثنى (1).
وروى الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغتسل بالمدينة للإحرام أيجزيه عن غسل ذي الحليفة؟ قال: نعم (2).
وفي معناها رواية أبي بصير (3).
وهما مطلقتان وخصهما الشيخ بمن خاف عوز الماء برواية هشام المتقدمة، جمعا بين الأحاديث (4) وتوقف المصنف (5) ولا وجه له مع وجود ما يصار إليه من النقل.
وأما إعادته مع وجود الماء فيه، فلأن التقديم إنما جاز لخوف الفقدان فيه، وقد زال السبب بوجود الماء، فيتناوله الأمر باستعمال الماء، لأنه وقت الفعل.
قال طاب ثراه: وأما القارن فله أن يعقده بها أو بالإشعار أو التقليد على الأظهر.
أقول: منع المرتضى (6) وابن إدريس من الانعقاد بغير التلبية في الأنواع
وروى الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغتسل بالمدينة للإحرام أيجزيه عن غسل ذي الحليفة؟ قال: نعم (2).
وفي معناها رواية أبي بصير (3).
وهما مطلقتان وخصهما الشيخ بمن خاف عوز الماء برواية هشام المتقدمة، جمعا بين الأحاديث (4) وتوقف المصنف (5) ولا وجه له مع وجود ما يصار إليه من النقل.
وأما إعادته مع وجود الماء فيه، فلأن التقديم إنما جاز لخوف الفقدان فيه، وقد زال السبب بوجود الماء، فيتناوله الأمر باستعمال الماء، لأنه وقت الفعل.
قال طاب ثراه: وأما القارن فله أن يعقده بها أو بالإشعار أو التقليد على الأظهر.
أقول: منع المرتضى (6) وابن إدريس من الانعقاد بغير التلبية في الأنواع