____________________
(4) تغاير السبب، كالأكل والجماع يوجب التكرير، لتعلق الكفارة على الأكل والجماع مطلقا، وهو اختيار العلامة في القواعد (1) والمختلف (2) سواء كفر عن الأول أولا، واختاره الشهيد (3) وقال المصنف: لا يتكرر مطلقا وإن وجب الإمساك، لأنه ليس بصوم صحيح، والكفارة تجب بما يحصل به الفطر، ويفسد به الصوم الصحيح (4).
قال طاب ثراه: ولا من المجنون والمغمى عليه لو سبقت منه النية على الأشبه.
قال طاب ثراه: ولا من المجنون والمغمى عليه لو سبقت منه النية على الأشبه.