____________________
قال طاب ثراه: ولا يجزئ الواحد إلا عن واحد في الواجب، ولا بأس به في الندب وقيل: يجزئ عند الضرورة عن سبعة وعن سبعين لأهل الخوان الواحد.
أقول: هنا مسألتان:
(أ) هل يجزئ الهدي الواحد عن أكثر من واحد عند الضرورة أم لا؟ بل ينتقل الحكم إلى التكليف بالصوم، للشيخ قولان:
أحدهما: الإجزاء (1) وهو مختار المفيد (2) والقاضي (3) وأكثر الأصحاب، واختاره العلامة في المختلف (4)، لكن الذي صرح به في الجمل (5) والمبسوط (6) والنهاية (7)، إجزاؤه عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين، وقال الفقيه: تجزئ البقرة
أقول: هنا مسألتان:
(أ) هل يجزئ الهدي الواحد عن أكثر من واحد عند الضرورة أم لا؟ بل ينتقل الحكم إلى التكليف بالصوم، للشيخ قولان:
أحدهما: الإجزاء (1) وهو مختار المفيد (2) والقاضي (3) وأكثر الأصحاب، واختاره العلامة في المختلف (4)، لكن الذي صرح به في الجمل (5) والمبسوط (6) والنهاية (7)، إجزاؤه عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين، وقال الفقيه: تجزئ البقرة