ثم أسباب الضمان إما مباشرة، وإما إمساك، وإما تسبيب.
أما المباشرة: فمن قتل صيدا ضمنه، ولو أكله، أو شيئا منه لزمه فداء آخر. وكذا لو أكل ما ذبح في الحل، ولو ذبحه المحل.
ولو أصابه ولم يؤثر فيه، فلا فدية، وفي يديه كمال القيمة، وكذا في رجليه، وفي قرنيه نصف قيمة، ولو جرحه أو كسر رجله أو يده ورآه سويا فربع الفداء، ولو جهل حاله ففداء كامل قيل: وكذا لو لم يعلم حاله، أثر فيه أم لا.
____________________
المقنع (1) وبه قال الشيخ في التهذيب (2) وقال أبو علي: كف طعام أو تمرة (3) والمعتمد الأول لصحيحة معاوية قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: محرم قتل عظاية، قال: كف من طعام (4).
قال طاب ثراه: ولو جهل حاله ففداء كامل، قيل: وكذا لو لم يعلم أثر فيه أم لا.
أقول: القائل بذلك الشيخ رحمه الله (5) وعليه الأصحاب، ولم يجزم به المصنف (6)، ولعله نظر إلى أصالة عدم التأثير، وأصالة براءة الذمة.
والحاصل: أن الرامي لا يخلو إما أن يعلم الإصابة، أو يعلم عدمها، أو يجهلها.
وإذا علم الإصابة، لا يخلو إما أن يعلم تأثيرها أو لا. وإذا علم تأثيرها، فإما أن
قال طاب ثراه: ولو جهل حاله ففداء كامل، قيل: وكذا لو لم يعلم أثر فيه أم لا.
أقول: القائل بذلك الشيخ رحمه الله (5) وعليه الأصحاب، ولم يجزم به المصنف (6)، ولعله نظر إلى أصالة عدم التأثير، وأصالة براءة الذمة.
والحاصل: أن الرامي لا يخلو إما أن يعلم الإصابة، أو يعلم عدمها، أو يجهلها.
وإذا علم الإصابة، لا يخلو إما أن يعلم تأثيرها أو لا. وإذا علم تأثيرها، فإما أن