الثالثة: يجوز أن يشترى من السلطان ما يأخذه باسم المقاسمة واسم الزكاة من ثمرة وحبوب ونعم، وإن لم يكن مستحقا له.
الرابعة: لو دفع إليه مالا ليصرفه في المحاويج وكان منهم، فلا يأخذ منه إلا بإذنه على الأصح ولو أعطى عياله جاز إذا كانوا بالصفة، ولو عين له لم يتجاوز.
____________________
أقول: يريد بجواز أخذ الأجرة أو الجعالة على تولي إيقاع عقد النكاح، بأن يكون وكيلا لأحد الزوجين. أما تلقين الصيغة وإلقاؤها على المتعاقدين، فلا، لأن ذلك من باب تعليم الأحكام الشرعية الواجب من باب الحسبة، ولا يجوز أخذ الأجرة على الواجب.
قال طاب ثراه: لو دفع إليه مالا ليصرفه في المحاويج وكان منهم، فلا يأخذ منه إلا بإذنه على الأصح.
أقول: قال الشيخ في النهاية: يجوز أن يأخذ مثل ما يعطي غيره (1) ومنع في المبسوط (2) ولابن إدريس مثل القولين، فأجاز في المكاسب (3) ومنع في الزكاة (4)
قال طاب ثراه: لو دفع إليه مالا ليصرفه في المحاويج وكان منهم، فلا يأخذ منه إلا بإذنه على الأصح.
أقول: قال الشيخ في النهاية: يجوز أن يأخذ مثل ما يعطي غيره (1) ومنع في المبسوط (2) ولابن إدريس مثل القولين، فأجاز في المكاسب (3) ومنع في الزكاة (4)