(الأولى) المريض يلزمه الإفطار مع ظن به الضرر، ولو تكلفه لم يجزه.
(الثانية) المسافر يلزمه الإفطار، ولو صام عالما بوجوبه قضاه، ولو كان جاهلا لم يقض.
(الثالثة) الشروط المعتبرة في قصر الصلاة معتبرة في قصر الصوم ويشترط في قصر الصوم تبييت النية وقيل: الشرط خروجه قبل الزوال، وقيل: يقصر ولو خرج قبل الغروب.
____________________
قال طاب ثراه: ويشترط في قصر الصوم تبييت النية، وقيل: الشرط خروجه قبل الزوال، وقيل: يقصر ولو خرج قبل الغروب.
أقول: اختلف الأصحاب في الشرط المسوغ للقصر في الصوم علي أقوال:
(أ) الشرط تبييت النية، وهو مذهب الشيخ في النهاية (1) وحاصله أن المسافر إن خرج قبل طلوع الفجر قصر قطعا، وإن خرج بعده فإن كان قد بيت النية قصر أي وقت خرج من النهار، وإن لم يكن بيت أتم وأجزأه، واختاره القاضي (2) واحتج بقوله تعالى: " وأتموا الصيام إلى الليل " (3) وهو على إطلاقه، وبالروايات
أقول: اختلف الأصحاب في الشرط المسوغ للقصر في الصوم علي أقوال:
(أ) الشرط تبييت النية، وهو مذهب الشيخ في النهاية (1) وحاصله أن المسافر إن خرج قبل طلوع الفجر قصر قطعا، وإن خرج بعده فإن كان قد بيت النية قصر أي وقت خرج من النهار، وإن لم يكن بيت أتم وأجزأه، واختاره القاضي (2) واحتج بقوله تعالى: " وأتموا الصيام إلى الليل " (3) وهو على إطلاقه، وبالروايات