____________________
المبسوط، جمعا بين الروايتين (1).
قال طاب ثراه: وعلى التقديرات لا يفطر حتى يتوارى جدران البلد الذي يخرج منه ويخفى أذانه.
أقول: هذا مذهب المصنف (2) والعلامة (3) وهو المشهور. وابن إدريس اعتبر الأذان دون الجدران (4) وكذا المفيد اعتبر الأذان (5).
فإن أفطر قبل ذلك، قيل: وجبت الكفارة، وهو فتوى العلامة في الإرشاد (6) ومنع في المختلف لسقوط الكفارة بالفطر في اليوم الذي يسقط فيه الصوم بعده (7).
قال طاب ثراه: وعلى التقديرات لا يفطر حتى يتوارى جدران البلد الذي يخرج منه ويخفى أذانه.
أقول: هذا مذهب المصنف (2) والعلامة (3) وهو المشهور. وابن إدريس اعتبر الأذان دون الجدران (4) وكذا المفيد اعتبر الأذان (5).
فإن أفطر قبل ذلك، قيل: وجبت الكفارة، وهو فتوى العلامة في الإرشاد (6) ومنع في المختلف لسقوط الكفارة بالفطر في اليوم الذي يسقط فيه الصوم بعده (7).