المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٢ - الصفحة ٣٥٦
وكيلا.
ولو باع الفضولي فقولان: أشبههما: وقوفه على الإجازة.
____________________
قال طاب ثراه: ولو باع الفضولي فقولان: أشبههما: وقوفه على الإجارة.
أقول: وقوف العقد على الإجازة مذهب المفيد (1) والشيخ في النهاية (2) وابن حمزة (3) وأبي علي (4) واختاره المصنف (5) والعلامة (6).
وقال في المبسوط (7) والخلاف يقع باطلا (8) وتبعه ابن إدريس (9).
احتج الأولون: بأنه بيع صدر من أهله في محله، فكان صحيحا. أما صدوره من أهله؟ فلصدوره من بالغ عاقل مختار، وجامع هذه الصفات، أهل للإيقاعات.
وأما كونه في محله؟ فلوقوعه على عين يصح تملكها وينتفع بها، قابلة للنقل من مالك إلى غيره. وأما الصحة فلثبوت المقتضي السالم عن معارضة كون الشئ غير

(١) المقنعة: باب إجازة البيع وصحته وفساده ص ٩٤ س ١٧ قال: ومن باع ما لا يملك بيعه كان البيع موقوفا على إجازة المالك له أو إبطاله إياه الخ.
(٢) النهاية: باب الشرط في العقود ص ٣٨٥ س ٢ قال: فإن باع ما لا يملك كان البيع موقوفا على صاحبه، فإن أمضاه مضى الخ.
(٣) الجوامع الفقهية: الوسيلة: ص ٧٠٧ فصل في بيان بيع الفضولي، قال: فإذا باع كان البيع موقوفا، فإن أجازه مالكه صح الخ.
(٤) المختلف: كتاب التجارة ص ١٧٠ س ١٥ قال: مسألة شرط لزوم البيع، الملك إلى أن قال: وهو مذهب ابن الجنيد إلى قومه لنا أنه بيع صدر من أهله في محلة فكان صحيحا الخ.
(٥) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٦) المختلف: كتاب التجارة ص ١٧٠ س ١٥ قال: مسألة شرط لزوم البيع، الملك إلى أن قال: وهو مذهب ابن الجنيد إلى قومه لنا أنه بيع صدر من أهله في محلة فكان صحيحا الخ.
(٧) المبسوط: ج ٢، كتاب الوكالة ص 397 س 14 قال: إذا أعطاه دينارا وقال: اشتريه شاة فاشترى به شاتين إلى أن قال: فالظاهر أن الشراء لم يلزم الموكل الخ.
(8) الخلاف: كتاب الوكالة، مسألة 22 وفيه فإن الشراء يلزم الموكل فيكون الشاتان له إلى أن قال:
دليلنا أن شراء الشاتين وقع للموكل بماله وقد بينا أن عقد الوكيل للموكل فيجب أن يكون شراؤهما الخ وهذا خلاف ما قاله في المبسوط وفي المختلف ص 170 س 17 نسب بطلان الفضولي إلى الخلاف والمبسوط حيث قال: وقال: في الخلاف والمبسوط يقع باطلا غير موقوف على الإجازة الخ وهو كما ترى.
(٣٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 ... » »»
الفهرست