ولو باع الفضولي فقولان: أشبههما: وقوفه على الإجازة.
____________________
قال طاب ثراه: ولو باع الفضولي فقولان: أشبههما: وقوفه على الإجارة.
أقول: وقوف العقد على الإجازة مذهب المفيد (1) والشيخ في النهاية (2) وابن حمزة (3) وأبي علي (4) واختاره المصنف (5) والعلامة (6).
وقال في المبسوط (7) والخلاف يقع باطلا (8) وتبعه ابن إدريس (9).
احتج الأولون: بأنه بيع صدر من أهله في محله، فكان صحيحا. أما صدوره من أهله؟ فلصدوره من بالغ عاقل مختار، وجامع هذه الصفات، أهل للإيقاعات.
وأما كونه في محله؟ فلوقوعه على عين يصح تملكها وينتفع بها، قابلة للنقل من مالك إلى غيره. وأما الصحة فلثبوت المقتضي السالم عن معارضة كون الشئ غير
أقول: وقوف العقد على الإجازة مذهب المفيد (1) والشيخ في النهاية (2) وابن حمزة (3) وأبي علي (4) واختاره المصنف (5) والعلامة (6).
وقال في المبسوط (7) والخلاف يقع باطلا (8) وتبعه ابن إدريس (9).
احتج الأولون: بأنه بيع صدر من أهله في محله، فكان صحيحا. أما صدوره من أهله؟ فلصدوره من بالغ عاقل مختار، وجامع هذه الصفات، أهل للإيقاعات.
وأما كونه في محله؟ فلوقوعه على عين يصح تملكها وينتفع بها، قابلة للنقل من مالك إلى غيره. وأما الصحة فلثبوت المقتضي السالم عن معارضة كون الشئ غير